الشيخ الجواهري

288

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومن ذلك قد يقال بحرمة الربيبة ولو حرّة بالعقد على امّها الأمة ، بل والحرّة مع النظر واللمس المذكورين [ 1 ] . بل [ المختار ] [ 2 ] قصرهما على خصوص الأمة المملوكة دون الربيبة التي هي بنت الأمة المعقود عليها وإن كانت مملوكة فضلًا عن الربيبة الحرّة التي من امّها حرّة أيضاً [ 3 ] . [ وقول المصنّف : ] ( وأمّا النظر واللمس فما « 1 » يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكفّ لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردّد أظهره أنّه يثمر كراهية ومن نشر به الحرمة قصّر التحريم على أب اللامس والناظر

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) في الشرائع : « مما » . المسالك 7 : 309 . ( 2 ) ( 3 ) الخلاف 4 : 308 - 309 . ( 4 ) ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 6 ) تقدّم في ص : 281 . ( 7 ) الوسائل 20 : 428 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .